الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الوكالة
أنّ الكفالةَ بالنَّفس في الحدود والقصاص باطلة، فكذا في الأموال، والجامعُ أنّ إحضار الشَّخص لا قدرة له عليه.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه يقدر على تسليمِه بطريقة أنّ يعلم الطَّالب مكانه، فيُخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي، والحاجةُ ماسّةٌ إليه، فلا مانع من الجواز، على أنه تصحّ الكفالة بنفس من عليه الحدّ، فلا يجوز القياس عليه، وإن لم يصحّ بنفس الحدّ.
ولو سَلَّم القياس فهو مردودٌ بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصَّحابة (، والله أعلم.
كتاب الوكالة
مَسْأَلَةٌ (64):
الوكيل بالبيع يجوز بيعُه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: لا يجوز بنقصان فاحش، وهو قول صاحبيه (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ التَّوكيلَ بالبيع مطلق، فيجري على إطلاقه في غير موضع التُّهمة، والبيعُ بالغبن بيعٌ رُبّما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السِّلعة، واحتياجه إلى الثمن، فيدخل تحت التَّوكيل.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه يقدر على تسليمِه بطريقة أنّ يعلم الطَّالب مكانه، فيُخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي، والحاجةُ ماسّةٌ إليه، فلا مانع من الجواز، على أنه تصحّ الكفالة بنفس من عليه الحدّ، فلا يجوز القياس عليه، وإن لم يصحّ بنفس الحدّ.
ولو سَلَّم القياس فهو مردودٌ بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصَّحابة (، والله أعلم.
كتاب الوكالة
مَسْأَلَةٌ (64):
الوكيل بالبيع يجوز بيعُه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: لا يجوز بنقصان فاحش، وهو قول صاحبيه (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ التَّوكيلَ بالبيع مطلق، فيجري على إطلاقه في غير موضع التُّهمة، والبيعُ بالغبن بيعٌ رُبّما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السِّلعة، واحتياجه إلى الثمن، فيدخل تحت التَّوكيل.