الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب السرقة
كتاب السرقة
مَسْأَلَةٌ (140):
إذا سرق رجل مقدار نصاب السَّرقة وقُطعت يدُه وهلك المسروق لا يضمن السَّارق عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يضمن.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا} [المائدة:38]، جعل القطع جميع الجزاء، فلو ضمن صار الجميع بعضاً.
وقوله (: «لا غرم على السَّارق بعد ما قطعت يمينه» (¬1).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الإجماعّ انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضاً؛ لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه بغير حقّ، فيجب عليه ردُّه إذا كان باقيا ورد قيمته إن كان هالكاً؛ لقوله (: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عبد الرحمن بن عوف (, قال (: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» في سنن الدارقطني 4: 261.
(¬2) فعن سمرة (قال (: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي 3: 566، وسنن أبي داود 2: 319، وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده (، قال (: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير 22: 241، وسنن أبي داود 2: 719، والآحاد والمثاني 5: 325، وسنن البيهقي الكبير 6: 93.
مَسْأَلَةٌ (140):
إذا سرق رجل مقدار نصاب السَّرقة وقُطعت يدُه وهلك المسروق لا يضمن السَّارق عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يضمن.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا} [المائدة:38]، جعل القطع جميع الجزاء، فلو ضمن صار الجميع بعضاً.
وقوله (: «لا غرم على السَّارق بعد ما قطعت يمينه» (¬1).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الإجماعّ انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضاً؛ لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه بغير حقّ، فيجب عليه ردُّه إذا كان باقيا ورد قيمته إن كان هالكاً؛ لقوله (: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عبد الرحمن بن عوف (, قال (: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» في سنن الدارقطني 4: 261.
(¬2) فعن سمرة (قال (: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي 3: 566، وسنن أبي داود 2: 319، وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده (، قال (: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير 22: 241، وسنن أبي داود 2: 719، والآحاد والمثاني 5: 325، وسنن البيهقي الكبير 6: 93.