اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب العتاق

كتاب العتاق
مَسْأَلَةٌ (168):
إذا ملك الإنسانُ أخاه بالشِّراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي حنيفة (، وكذا كلُّ ذي رحم محرم وإن لم يكن من الولادة، وعند الشَّافعي (: لا يعتق عليه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم} [محمد:22]، وفي الاسترقاق قطعُ الرَّحم.
وقوله (: «مَن مَلَكَ ذا رحم محرم منه عتق عليه» (¬1).
وروى ابنُ عبَّاس («أنّ رجلاً قال: يا رسول الله وجدت أخي يُباع في السُّوق فاشتريته لأعتقه، قال (: قد أعتقه الله عليك» (¬2)، وقد روى هذا عن عمرُ وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الحسن وجابر والشَّعبي والزُّهري (.
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 3: 173، والمنتقى 1: 244، وسنن الترمذي 3: 646، والمستدرك 2: 233، وسنن البيهقي الكبير 10: 289، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان، كما في الدراية 2: 85، وتلخيص الحبير 4: 212، وخلاصة البدر المنير 2: 455.
(¬2) روى ابن منده من طريق العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (قال: «جاء رجل يقال له صالح بأخيه إلى النبي (فقال: يا رسول الله أريد أن أعتق أخي هذا فقال: إن الله قد أعتقه حين ملكته)، إسنادُه ضعيف جدّاً. وله طريقاً أخرى عن عطاء عن ابن عبّاس (: «كان لرسول الله (مولى يقال له صالح فاشترى أخاً له مملوكاً فقال رسول الله (: قد عتق عليه حين ملكه»، كما في الإصابة 2: 32.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 684