الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
مَسْأَلَةٌ (118):
إذا قال للأَجنبية: إن تزوَّجتُك فأنت طالق فتزوَّجها وقع عليها الطَّلاق عند أبي حنيفة (، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنَّخعي والشَّعبي ومكحول وسالم بن عبد الله (، وعند الشَّافعي (: لا يقع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إجماعُ الصَّحابة والتَّابعين والعموماتُ والقياسُ على ما لو قال لامرأته: إن تزوَّجت فلانة فأنت طالق، والجامع بينهما دفع الحاجة الماسبة إلى تحقيق المانع من نكاح تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يُمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل التَّعليق، فورد الشَّرعُ بصحّة التَّعليق في الأصل، فتقتضي الصَّحّة في الفرع.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الصَّحابةَ (سألوا عن هذه المَسْأَلَةٌ: فقال النَّبيُّ (: «لا طلاق قبل النِّكاح» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 660، قال الكناني في مصباح الزجاجة 2: 126: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، وفي سنن الدارمي بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك»، إسناده حسن.
مَسْأَلَةٌ (118):
إذا قال للأَجنبية: إن تزوَّجتُك فأنت طالق فتزوَّجها وقع عليها الطَّلاق عند أبي حنيفة (، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنَّخعي والشَّعبي ومكحول وسالم بن عبد الله (، وعند الشَّافعي (: لا يقع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إجماعُ الصَّحابة والتَّابعين والعموماتُ والقياسُ على ما لو قال لامرأته: إن تزوَّجت فلانة فأنت طالق، والجامع بينهما دفع الحاجة الماسبة إلى تحقيق المانع من نكاح تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يُمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل التَّعليق، فورد الشَّرعُ بصحّة التَّعليق في الأصل، فتقتضي الصَّحّة في الفرع.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الصَّحابةَ (سألوا عن هذه المَسْأَلَةٌ: فقال النَّبيُّ (: «لا طلاق قبل النِّكاح» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 660، قال الكناني في مصباح الزجاجة 2: 126: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، وفي سنن الدارمي بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك»، إسناده حسن.