الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الأيمان
كتاب الأيمان
مَسْأَلَةٌ (156):
اليمينُ، وهي الحلفُ على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه لا يوجب الكفارة عند أبي حنيفة وأصحابه (، وهو قولُ ابن عبَّاس وابنِ مسعود (، ويأثم فيها صاحبها، وعند الشَّافعي (: يوجب ويأثم فيها صاحبها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما روى أبو هريرة (أنّ النَّبيَّ (قال: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الشِّرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزَّحف، وقتل النَّفس بغير حقّ، واليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم» (¬1).
¬__________
(¬1) قال (: «خمس ليس لهن كفارة: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم» في مسند أحمد 2: 361، ومسند الشاميين 2: 187، 200، وقال القاري في فتح باب العناية 2: 249: إسناده جيد.
مَسْأَلَةٌ (156):
اليمينُ، وهي الحلفُ على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه لا يوجب الكفارة عند أبي حنيفة وأصحابه (، وهو قولُ ابن عبَّاس وابنِ مسعود (، ويأثم فيها صاحبها، وعند الشَّافعي (: يوجب ويأثم فيها صاحبها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما روى أبو هريرة (أنّ النَّبيَّ (قال: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الشِّرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزَّحف، وقتل النَّفس بغير حقّ، واليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم» (¬1).
¬__________
(¬1) قال (: «خمس ليس لهن كفارة: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم» في مسند أحمد 2: 361، ومسند الشاميين 2: 187، 200، وقال القاري في فتح باب العناية 2: 249: إسناده جيد.