اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الرابع عشر حكم تغطية الوجه والكفين

المطلب الرابع عشر
حكم تغطية الوجه والكفين
إن الإجماعَ منعقدٌ على حجاب المرأة وسترها لما عدا الوجه والكفين والقدمين، والخلاف بين الفقهاء في تغطية الوجه هل هو للعورة أو للفتنة، ومن أدلة تغطية الوجه فتنة لا عورة:
1.قوله (: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]: أي موضع زينتهنّ (¬1)، ومعنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد: الوجه والكفين (¬2).
2.عن جابر بن عبد الله (: «أتى رسول الله (النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... » (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 10: 24، وغيره.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 2: 226، 7: 85،94، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 546 - 547، والسنن الصغرى 1: 224، وشرح معاني الآثار 4: 332، والدراية 1: 123، وتفسير الطبري 17: 118.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 603، وصحيح ابن خزيمة 2: 357، وغيرهما.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 684