الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب السادس حكم الجمع بين الصلوات مطلقاً
الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط ـ» (¬1). فسمّى ما يكون منهنّ مما يغطين به الإحسان كفراً، ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله (من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (¬2) , ولم يكن ذلك على الكفر بالله (، ولكنه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعله ... والله أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف».
* ... * ... *
المطلب السادس
حكم الجمع بين الصلوات مطلقاً
إن ابتعاد المسلمين عن تعلم أحكام دينهم أوقعهم في الورطة الظلماء، فإن تعلم ما لا بدّ للمسلم منه من أحكام الطهارة والصلاة وغيرها فرض عين، لا يعذر المسلم بجهله، فكثير من هذا الجمع الواقع في مساجدنا لا يجوِّزه أحد من
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 626، وصحيح البخاري 1: 357، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 61، وصحيح البخاري 1: 27، وغيرها.
* ... * ... *
المطلب السادس
حكم الجمع بين الصلوات مطلقاً
إن ابتعاد المسلمين عن تعلم أحكام دينهم أوقعهم في الورطة الظلماء، فإن تعلم ما لا بدّ للمسلم منه من أحكام الطهارة والصلاة وغيرها فرض عين، لا يعذر المسلم بجهله، فكثير من هذا الجمع الواقع في مساجدنا لا يجوِّزه أحد من
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 626، وصحيح البخاري 1: 357، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 61، وصحيح البخاري 1: 27، وغيرها.