الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الهبة
كتاب الهبة
مَسْأَلَةٌ (87):
إذا وهبَ الرَّجل هبةً لأجنبي بلا عوض فقبض وتَسَلَّمَ فله الرُّجوع عند أبي حنيفة (، وهو قولُ عُمر وعثمان وابن عُمر (، وقال الشَّافعي (: لا رجوع فيها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثب عليها» (¬1): أي ما لم يُعوض عنها.
ورُوي ابنُ عبَّاس (أنّ النّبيّ (قال: «إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لم يرجع فيها، ولو كانت لأجنبي فله الرُّجوع» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة (، قال (: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثبت» في المستدرك 2: 60، وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، وسنن الدارقطني 3: 43، وسنن ابن ماجه 2: 798، وسنن البَيْهَقيّ الكبير 6: 181: أي ما لم يعوض; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة, فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله، كما في الهداية 9: 40 - 41.
(¬2) فعن سمرة (، قال (: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» في المستدرك 2: 60، وصححه، وسنن الدارقطني 3: 461، وسنن البيهقي الكبرى 6: 300.
مَسْأَلَةٌ (87):
إذا وهبَ الرَّجل هبةً لأجنبي بلا عوض فقبض وتَسَلَّمَ فله الرُّجوع عند أبي حنيفة (، وهو قولُ عُمر وعثمان وابن عُمر (، وقال الشَّافعي (: لا رجوع فيها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثب عليها» (¬1): أي ما لم يُعوض عنها.
ورُوي ابنُ عبَّاس (أنّ النّبيّ (قال: «إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لم يرجع فيها، ولو كانت لأجنبي فله الرُّجوع» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة (، قال (: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثبت» في المستدرك 2: 60، وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، وسنن الدارقطني 3: 43، وسنن ابن ماجه 2: 798، وسنن البَيْهَقيّ الكبير 6: 181: أي ما لم يعوض; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة, فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله، كما في الهداية 9: 40 - 41.
(¬2) فعن سمرة (، قال (: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» في المستدرك 2: 60، وصححه، وسنن الدارقطني 3: 461، وسنن البيهقي الكبرى 6: 300.