الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصوم
كتاب الصوم
مَسْأَلَةٌ (21):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنّ صومَ رمضان يجوز بالنّية من الليل، وهو الأولى وإن لم ينو حتى الصُّبح أجزأته النِّية إلى ما قبل نصف النِّهار، وعند الشَّافعي (: لا يجوز إلا بالنِّية من الليل.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (من وجوهِ:
الأَوَّلُ: ما رواه البُخاريُّ عن سلمة بن الأكوع (قال: «أمر رسول الله (رجلاً أن أذن في النَّاس أن مَن أكل فليصم بقية يومه، ومَن لم يكن أكل فليصم» (¬1)، قاله يوم عاشوراء، وكان يومئذٍ فرضاً عليهم بدليل ما روى البُخاري عن عروة بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله (أمر بصيام يوم عاشوراء، فلمّا فُرض رمضان كان مَن شاء صام ومَن شاء أفطر» (¬2).
قال الطَّحاوي (¬3): «ففي أمر النَّبي (إيّاهم بصومه بعدما أصبحوا دليل على أنّ مَن كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف النِّهار».
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 44.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 43.
(¬3) في شرح معاني الآثار 2: 73، باختصار.
مَسْأَلَةٌ (21):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنّ صومَ رمضان يجوز بالنّية من الليل، وهو الأولى وإن لم ينو حتى الصُّبح أجزأته النِّية إلى ما قبل نصف النِّهار، وعند الشَّافعي (: لا يجوز إلا بالنِّية من الليل.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (من وجوهِ:
الأَوَّلُ: ما رواه البُخاريُّ عن سلمة بن الأكوع (قال: «أمر رسول الله (رجلاً أن أذن في النَّاس أن مَن أكل فليصم بقية يومه، ومَن لم يكن أكل فليصم» (¬1)، قاله يوم عاشوراء، وكان يومئذٍ فرضاً عليهم بدليل ما روى البُخاري عن عروة بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله (أمر بصيام يوم عاشوراء، فلمّا فُرض رمضان كان مَن شاء صام ومَن شاء أفطر» (¬2).
قال الطَّحاوي (¬3): «ففي أمر النَّبي (إيّاهم بصومه بعدما أصبحوا دليل على أنّ مَن كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف النِّهار».
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 44.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 43.
(¬3) في شرح معاني الآثار 2: 73، باختصار.