الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
مَسْأَلَةٌ (89):
إذا أودع إنسانٌ شيئاً عند صبيٍّ فأتلفه فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: عليه الضمان.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «رفع القلم عن ثلاث عن الصَّبي حتى يبلغ .... » (¬1)، ولأنّه بالإيداع عند الصَّبي سلّطه على ماله، والظَّاهرُ من حاله الإتلاف؛ لقصور عقله، فيكون عن رضاه فلا يجب الضَّمان.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
إنّ الإتلافَ لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضَّمان، فكذا بعد الإيداع؛ لأنّ قولَ المودِع: احفظ هذا المال. لو لم يكن مانعاً من الإتلاف لا يكون أقلّ من عدم الرِّضى به، فيضمن.
الجَوَابُ عَنْهُ: بالفرق، وهو أنّه قبل الإيداع غيرُ مسلط على الإتلاف من جهته، وبعده مسلطٌ عليه، فافترقا.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 101، وسنن أبي داود 2: 545، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وصحيح ابن حبان 1: 356، وغيرها.
مَسْأَلَةٌ (89):
إذا أودع إنسانٌ شيئاً عند صبيٍّ فأتلفه فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: عليه الضمان.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «رفع القلم عن ثلاث عن الصَّبي حتى يبلغ .... » (¬1)، ولأنّه بالإيداع عند الصَّبي سلّطه على ماله، والظَّاهرُ من حاله الإتلاف؛ لقصور عقله، فيكون عن رضاه فلا يجب الضَّمان.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
إنّ الإتلافَ لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضَّمان، فكذا بعد الإيداع؛ لأنّ قولَ المودِع: احفظ هذا المال. لو لم يكن مانعاً من الإتلاف لا يكون أقلّ من عدم الرِّضى به، فيضمن.
الجَوَابُ عَنْهُ: بالفرق، وهو أنّه قبل الإيداع غيرُ مسلط على الإتلاف من جهته، وبعده مسلطٌ عليه، فافترقا.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 101، وسنن أبي داود 2: 545، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وصحيح ابن حبان 1: 356، وغيرها.