الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الجهاد
فإن قيل: مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه لا يجب عليه شيء، فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضَّمان بقتله؛ لأنّ الجمل ليس بأعزّ من مالكه، فإذا لم يضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى.
قلنا: المالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله، ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن، وأمّا فعل البهيمة، فلا يبطل عصمة مالكه، فافترقا.
كتاب الجهاد
مَسْأَلَةٌ (145):
إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام فقتله مسلمٌ أو ذميٌّ لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة (، ويجب عليه الكفّارة في الخطأ، وقال الشافعي (: يجب عليه القصاص في العمد والكفّارة في الخطأ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله ولم يبين القصاص والدية، ولو كانا واجبين لبينهما.
قلنا: المالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله، ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن، وأمّا فعل البهيمة، فلا يبطل عصمة مالكه، فافترقا.
كتاب الجهاد
مَسْأَلَةٌ (145):
إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام فقتله مسلمٌ أو ذميٌّ لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة (، ويجب عليه الكفّارة في الخطأ، وقال الشافعي (: يجب عليه القصاص في العمد والكفّارة في الخطأ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله ولم يبين القصاص والدية، ولو كانا واجبين لبينهما.