الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الشفعة
أحقُّ بالدَّار من غيره» (¬1)، ولأنّ الصَّحابة (أجمعوا على استحقاق الشُّفعة بالجوار، حتى قال عليُّ وابنُ مسعود (: «أنه قضى رسول الله (بالشفعة بالجوار» (¬2)، و «كتب عمر (إلى شريح أن يقضي بالشُّفعة للجار الملازق» (¬3).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «الشُّفعةُ فيما لا يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطُّرق فلا شفعة» (¬4).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقِّه؛ إذ المراد بقوله (: «الشفعة فيما لم يقسم»، يعني الشُّفعة لسبب الشَّركة في المبيع أو حقِّه، فلا يلزم منه نفي الشُّفعة بالجوار.
مَسْأَلَةٌ (79):
الشُّفعةُ بين الشُّركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: على قدر الأنصباء.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّهم استووا ... في ... سبب ... الاستحقاق، وهو الاتصال، فيستوون ... في
¬__________
(¬1) في مسند أحمد32: 209.
(¬2) فعن جابر (أن النبي (: «قضى بالشفعة بالجوار» في الجوهر النقي6: 107، وقال: سنده صحيح.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 125.
(¬4) فعن جابر (قال: «إنما جعل النَّبيّ (الشُّفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» في صحيح البخاري2: 883، وصحيح ابن حبان 11: 592.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «الشُّفعةُ فيما لا يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطُّرق فلا شفعة» (¬4).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقِّه؛ إذ المراد بقوله (: «الشفعة فيما لم يقسم»، يعني الشُّفعة لسبب الشَّركة في المبيع أو حقِّه، فلا يلزم منه نفي الشُّفعة بالجوار.
مَسْأَلَةٌ (79):
الشُّفعةُ بين الشُّركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: على قدر الأنصباء.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّهم استووا ... في ... سبب ... الاستحقاق، وهو الاتصال، فيستوون ... في
¬__________
(¬1) في مسند أحمد32: 209.
(¬2) فعن جابر (أن النبي (: «قضى بالشفعة بالجوار» في الجوهر النقي6: 107، وقال: سنده صحيح.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 125.
(¬4) فعن جابر (قال: «إنما جعل النَّبيّ (الشُّفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» في صحيح البخاري2: 883، وصحيح ابن حبان 11: 592.