اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فإذا كان هذا في الصلاة؛ فهو في الصوم أولى؛ لأن وقت الصلاة الثانية يتسع للصلاتين، ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهما.
ولأن الصوم قد استقر في ذمته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت.
الثالث: أنه إذا أخره إلى الرمضان الثاني عمدًا؛ فقد أخره إلى وقت لا يمكنه فعله فيه، ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان، ويجوز أن لا يُدركه، فأشبه تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه.
الرابع: أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني؛ فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل الفائت، والعبادات المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوبًا كالصلاتين المجموعتين والفائتتين والجمرات إذا أخَّر رميها اليوم الثالث.
الخامس: أن الصحابة ﵃ سمَّوه مفرطًا كما تقدم.
والتفريط إنما يكون فيمن أخرها عن وقتها.
وإذا ثبت أنه مؤقت؛ فقد ترك الصوم الواجب في وقته على وجه لا يوجب القضاء، فأوجب الفدية؛ كالشيخ الكبير والعجوز إذا تركا الصوم.
ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صوم بترك الصوم بين الرمضانين، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من أفطر عمدًا؛ فإن نفس ذلك الترك أوجب القضاء فلا يوجب غيره.
353
المجلد
العرض
39%
الصفحة
353
(تسللي: 331)