اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فعلى هذا: إذا اجتمع عليه نذر مطلق وقضاء رمضان؛ بدأ بقضاء رمضان. نص عليه لأن وجوبه آكد.
ولهذا يبدأ بقضاء الحجة الفاسدة قبل النذر.
ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيام أيام، وعليه من صوم رمضان؛ بدأ بالنذر.
وحمل ذلك القاضي وابن عقيل وغيرهما على أن الأيام المنذورة معينة.
ويتوجه: أن يقر على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور، وقضاء رمضان مؤقت بما بين الرمضانين؛ فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة منذورة.
والثانية: يجوز أن يتطوع قبل القضاء.
لأن عائشة أخبرت أنها كانت تقضي رمضان في شعبان، ويبعد أن لا تكون تطوعت بيوم، مع أن النبي ﷺ كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يكثر صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
ولأن القضاء مؤقت، فجاز التنفل قبل خروج وقته؛ كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة؛ بخلاف قضاء الصلاة؛ فإنه على الفور، وكذلك الحج هو على الفور.
ثم الحج لا يمكنه الخروج من نفله، وليس لبعض الأعوام على بعض مزية، ولا يعود إلى العام المقبل؛ بخلاف التطوع.
فعلى هذا: هل يكره رمضان فيه؟ على روايتين.
الأولى: يكره.
358
المجلد
العرض
40%
الصفحة
358
(تسللي: 336)