شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا يقضي رمضان في العشر.
٣٣٤ - يروى عن علي: «لا يقضى رمضان في العشر؛ لأنها عبادة».
٣٣٥ - وقد روى سعيد عن الحارث عن علي: «من كان عليه صوم من رمضان؛ فليقضه متصلًا، ولا يفرقه، ولا يصوم في ذي الحجة؛ فإنه شهر نسك».
٣٣٦ - وعن الحسن عن علي؛ قال: «كره قضاء رمضان في العشر».
ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السنن والرواتب، فكره تفويتها بالفرض الذي لا يخاف فوته؛ كما لو صلى الفجر والظهر قبل سننهما.
والثانية: لا يكره.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟ فقال: «يُروى عن علي كراهته». وكان أحمد يسهل فيه.
وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره؛ فإنه لو منع من غيره؛ لأوجب تقديمه.
٣٣٧ - لما روى عن عثمان بن عبد الله بن موهب؛ قال: «سأل أبي هريرة رجل، فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)، وإني
٣٣٤ - يروى عن علي: «لا يقضى رمضان في العشر؛ لأنها عبادة».
٣٣٥ - وقد روى سعيد عن الحارث عن علي: «من كان عليه صوم من رمضان؛ فليقضه متصلًا، ولا يفرقه، ولا يصوم في ذي الحجة؛ فإنه شهر نسك».
٣٣٦ - وعن الحسن عن علي؛ قال: «كره قضاء رمضان في العشر».
ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السنن والرواتب، فكره تفويتها بالفرض الذي لا يخاف فوته؛ كما لو صلى الفجر والظهر قبل سننهما.
والثانية: لا يكره.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟ فقال: «يُروى عن علي كراهته». وكان أحمد يسهل فيه.
وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره؛ فإنه لو منع من غيره؛ لأوجب تقديمه.
٣٣٧ - لما روى عن عثمان بن عبد الله بن موهب؛ قال: «سأل أبي هريرة رجل، فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)، وإني
359