اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
والصواب الأول، لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ؛ لم يفطر بالواصل إليه، وإن أنبت اللحم وغذّى؛ كما يقطر في الإِحليل، وكالكحل الذي تتغذَّى بع العين، وليس له نفوذ إلى الحلق؛ كالمراهم التي توضع في أعماق الجراح ونحوها؛ [فإن أنبت اللحم بها؛ فلا تفطر]، ولأن الغذاء الذي به البنية لا بد أن يحصل في المعدة.
قال: في رواية أبي الصقر: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه؛ فعليه القضاء.
وكذلك أطلق كثير من أصحابنا الاستعاط، وقال: إذا استعط بدهن أو غيره، ووصل إلى دماغه؛ أفطر [وعليه القضاء].
٣٦٥ - لأن النبي ﷺ قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».
فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطرًا [كما يفطر ما يدخل في الفم]؛ لم ينهه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا.
ولأن العين تفطر بالداخل منها؛ فلأن يفطر بالداخل من الأنف أولى.
386
المجلد
العرض
43%
الصفحة
386
(تسللي: 363)