شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
والدم محرم أكله، ولم يكن النبي ﷺ [بإدخاله] الدم إلى فمه بآكل ولا منهي عنه في هذا الحال.
فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضره، لكن يكره ذلك إذا لم تدع إليه الحاجة؛ [لأن فيه حومًا حول الحمى].
فأما إن كان لحاجة؛ مثل أن يذوق طعم القدر أو خلَاّ ونحوه مما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي ونحو ذلك؛ ففيه روايتان:
إحداهما: يكره.
فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضره، لكن يكره ذلك إذا لم تدع إليه الحاجة؛ [لأن فيه حومًا حول الحمى].
فأما إن كان لحاجة؛ مثل أن يذوق طعم القدر أو خلَاّ ونحوه مما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي ونحو ذلك؛ ففيه روايتان:
إحداهما: يكره.
479