شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وآية الصيام قد ذكر فيها الرفث [والمباشرة]، ولأن كل عبادة حرمت من الوطء؛ حرمت مقدماته؛ كالإِحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقبلة من دواعي الجماع؛ فلا يؤمن أن يقترن بها إنزال مني أو مذي، أو أن تدعو إلى الازدياد والإِكثار، فيفضي إلى الجماع.
- فإن سلمة بن صخر رأى بياض ساق امرأته، فدعاه ذلك إلى جماعها.
ومن نصر هذه الرواية؛ قال: إن تقبيل النبي ﷺ كان من خصائصه.
٤٩٤ - لما روت عائشة ﵂؛ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإِربه». متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «في شهر رمضان».
والرواية الأولى اختيار أبي موسى والقاضي وأصحابه.
٤٩٥ - لما روي عن امسلمة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم». متفق عليه.
وعن عمرو بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال
- فإن سلمة بن صخر رأى بياض ساق امرأته، فدعاه ذلك إلى جماعها.
ومن نصر هذه الرواية؛ قال: إن تقبيل النبي ﷺ كان من خصائصه.
٤٩٤ - لما روت عائشة ﵂؛ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإِربه». متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «في شهر رمضان».
والرواية الأولى اختيار أبي موسى والقاضي وأصحابه.
٤٩٥ - لما روي عن امسلمة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم». متفق عليه.
وعن عمرو بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال
488