اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قربة كما يكون الإِمساك في اليوم الواجب واجبًا.
واعتذروا عما ورد من النسخ بأن المنسوخ تأكيد صيامه وكثرة ثوابه؛ فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان.
وذكر بعض أصحابنا عن أحمد: أنه كان مفروضًا.
وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم؛ قال في «ناسخ الحديث ومنسوخه»: وقد روي من أكثر من عشرين وجهًا: أن النبي ﷺ أمر بصوم عاشوراء. وذكر الأحاديث الأخر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ، وذلك أن النبي ﷺ وكَّد صومه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوم، حتى أمرهم بأن يتموا بقية يومهم، وإن كانوا قد أكلوا، وإنما يفعل ذلك في الفريضة، ثم جاءت الأحاديث لما بين أن ذلك كله كان قبل شهر رمضان، فلما فرض في شهر رمضان؛ كان ما سواه تطوعًا.
ومما يؤكد ذلك حديث معاوية؛ ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان نسخ إيجاب صوم عاشوراء، وفيه أيضًا بيان أن النسخ لم يكن على تركه ألبتة، ولكن على أنه صار تطوعًا، وهو اختيار أبي محمد، وهو أشبه.
٦٢١ - وهذا لما روى سلمة بن الأكوع ﵁؛ قال: «أمر رسول الله ﷺ رجلًا أن أذن في الناس أن من كان أكل؛ فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل؛ فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء». متفق عليه.
573
المجلد
العرض
65%
الصفحة
573
(تسللي: 550)