اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وفي لفظ: سمعه منها.
وفي لفظ: عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانئ عن أم هانئ: أن رسول الله ﷺ شرب شرابًا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: «إن كان قضاء من رمضان؛ فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا؛ فإن شئت فاقضي، وإن كان تطوعًا؛ فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي».
قال النسائي: اختلف فيه على سماك، وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث.
ورواه أحمد وأبو داوود: عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ؛ قالت: لما كان يوم الفتح؛ فتح مكة؛ جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله ﷺ، وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله! لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: «أكنت تقضين شيئًا؟». قالت: لا. قال: «فلا يضرك إن كان تطوعًا».
فقد عاد الحديث إلى إسنادين:
أحدهما: رواته أهل بيت أم هانئ عنها، رواه عنهم شعبة وسماك، ولم ينفرد به سماك.
والثاني: رواته عبد الله بن الحارث.
620
المجلد
العرض
70%
الصفحة
620
(تسللي: 597)