شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٦٨٨ - ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو.
إلا أن هذين الحديثين إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة، وسرد الصوم الذي يضعف به حقوق أهله، ونحو ذلك.
وأيضًا؛ فإن النبي ﷺ أفطر في شهر رمضان هو وأصحابه وهو مسافر بعد أن أصبحوا صيامًا لما كان جائزًا لهم ترك الصوم؛ فلن يجوز الفطر في صيام التطوع أولى وأحرى.
وأيضًا؛ فإنه إجماع ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء.
٦٨٩ - وعن الحارث، عن علي؛ قال: «إذا أصبحت وأنت تريد الصيام؛ فأنت بالخيار: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت؛ إلا أن تفرض الصيام عليك من الليل». [يعني والله أعلم بالنذر]
إلا أن هذين الحديثين إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة، وسرد الصوم الذي يضعف به حقوق أهله، ونحو ذلك.
وأيضًا؛ فإن النبي ﷺ أفطر في شهر رمضان هو وأصحابه وهو مسافر بعد أن أصبحوا صيامًا لما كان جائزًا لهم ترك الصوم؛ فلن يجوز الفطر في صيام التطوع أولى وأحرى.
وأيضًا؛ فإنه إجماع ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء.
٦٨٩ - وعن الحارث، عن علي؛ قال: «إذا أصبحت وأنت تريد الصيام؛ فأنت بالخيار: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت؛ إلا أن تفرض الصيام عليك من الليل». [يعني والله أعلم بالنذر]
625