شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٦٩٠ - وعن عبد الله: «متى أصبحت وأنت تريد الصوم؛ فأنت على خير النظرين: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت».
وفي رواية عنه؛ قال: «أحدكم بأخير الفطرين ما لم يأكل أو يشرب».
٦٩١ - وعن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: «الصائم بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
٦٩٢ - وعن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: «إذا صام الرجل تطوعًا، ثم شاء أن يقطعه؛ قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعًا، ثم شاء أن يقطعها؛ قطعها، وإذا طاف بالبيت تطوعًا، ثم شاء أن يقطعه؛ قطعه، غير أنه لا ينصرف إلا على وتر خمسًا أو ثلاثًا أو شوطًا، وإذا أخرج الرجل صدقة تطوعًا، ثم شاء أن يحبسها؛ حبسها».
وفي رواية عنه؛ قال: «أحدكم بأخير الفطرين ما لم يأكل أو يشرب».
٦٩١ - وعن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: «الصائم بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
٦٩٢ - وعن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: «إذا صام الرجل تطوعًا، ثم شاء أن يقطعه؛ قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعًا، ثم شاء أن يقطعها؛ قطعها، وإذا طاف بالبيت تطوعًا، ثم شاء أن يقطعه؛ قطعه، غير أنه لا ينصرف إلا على وتر خمسًا أو ثلاثًا أو شوطًا، وإذا أخرج الرجل صدقة تطوعًا، ثم شاء أن يحبسها؛ حبسها».
626