شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٦٩٣ - وعن ابن عمر: أنه أصبح صائمًا، ثم أتى بطعام، فأكل، فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به؛ ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان». رواهن سعيد.
٦٩٤ - وعن جابر: «أنه كان لا يرى [بالإِفطار] في صيام التطوع بأسًا». رواه الشافعي.
وأيضًا؛ فإن الرجل إذا أصبح صائمًا؛ لم يوجد منه إلا مجرد النية والقصد، والنية المجردة لا يجب بها شيء.
٦٩٥ - لقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به».
يبقى الفرق بينه وبين الإِحرام وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها.
ولأنها عبادة يخرج منها بالإِفساد، فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها؛ كالوضوء، وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًا؛ فإنه بخلافه، وعكسه الإِحرام؛ فإنه لا يخرج منه بالفساد. . . .
٦٩٤ - وعن جابر: «أنه كان لا يرى [بالإِفطار] في صيام التطوع بأسًا». رواه الشافعي.
وأيضًا؛ فإن الرجل إذا أصبح صائمًا؛ لم يوجد منه إلا مجرد النية والقصد، والنية المجردة لا يجب بها شيء.
٦٩٥ - لقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به».
يبقى الفرق بينه وبين الإِحرام وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها.
ولأنها عبادة يخرج منها بالإِفساد، فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها؛ كالوضوء، وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًا؛ فإنه بخلافه، وعكسه الإِحرام؛ فإنه لا يخرج منه بالفساد. . . .
627