شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٨١٤ - وقالت عائشة ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء؛ لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.
ولأنه خروج من البيت لغير حاجة، فكره للشابة؛ كالخروج للجمعة والجماعة.
قال القاضي: وكذلك يكره لها الطواف نهارًا.
والصحيح المنصوص. . . .
لأن النبي ﷺ أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه، وكانتا شابتين.
٨١٥ - وقد اعتكف معه امرأة من أزواجه كانت ترى الدم، وقد جاء مفسرًا أنها أم سلمة ﵂، ولم تكن عجوزًا.
وإنما أمرهن بتقويض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال: «آلبر يردن؟».
ولأنه خروج من البيت لغير حاجة، فكره للشابة؛ كالخروج للجمعة والجماعة.
قال القاضي: وكذلك يكره لها الطواف نهارًا.
والصحيح المنصوص. . . .
لأن النبي ﷺ أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه، وكانتا شابتين.
٨١٥ - وقد اعتكف معه امرأة من أزواجه كانت ترى الدم، وقد جاء مفسرًا أنها أم سلمة ﵂، ولم تكن عجوزًا.
وإنما أمرهن بتقويض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال: «آلبر يردن؟».
747