شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فاللحظة وما لا يسمى به معتكفًا]؛ لا يجزيه.
فأما إذا مر في المسجد، ولم يقف؛ فليس بمعتكف قولًا واحدًا.
وإذا نذر أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم؛ لزمه ذلك، ولم يجز له أن يفرد الصوم عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في الاعتكاف صفة مقصودة كالتتابع، فوجب الوفاء به، فلو ترك ذلك؛ لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف معًا، وليس له أن يقضي كل منهما مفردًا.
وقيل:. . . .
ولو نذر أن يعتكف صائمًا؛ فكذلك على أحد الوجهين.
ولو قال: لله عليَّ أن أعتكف وأصوم.
فقال القاضي: هو بالخيار بين الإِفراد والمقارنة.
ولو نذر أن يعتكف مصليًا؛ فقيل: هو على أحد الوجهين.
وقيل: لا يجب الجمع هنا، وإن وجب في الأولى.
ولو قال: لله عليَّ أن أصلي وأصوم؛ فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما ليس شعارًا للآخر. . . .
وإذا أفطر في اعتكافه، وقلنا: الصوم شرط فيه، أو كان قد نذره في اعتكافه؛ بطل اعتكافه؛ كما يبطل بالوطء والخروج.
فإذا كان متتابعًا؛ كان عليه الاستئناف.
فأما إذا مر في المسجد، ولم يقف؛ فليس بمعتكف قولًا واحدًا.
وإذا نذر أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم؛ لزمه ذلك، ولم يجز له أن يفرد الصوم عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في الاعتكاف صفة مقصودة كالتتابع، فوجب الوفاء به، فلو ترك ذلك؛ لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف معًا، وليس له أن يقضي كل منهما مفردًا.
وقيل:. . . .
ولو نذر أن يعتكف صائمًا؛ فكذلك على أحد الوجهين.
ولو قال: لله عليَّ أن أعتكف وأصوم.
فقال القاضي: هو بالخيار بين الإِفراد والمقارنة.
ولو نذر أن يعتكف مصليًا؛ فقيل: هو على أحد الوجهين.
وقيل: لا يجب الجمع هنا، وإن وجب في الأولى.
ولو قال: لله عليَّ أن أصلي وأصوم؛ فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما ليس شعارًا للآخر. . . .
وإذا أفطر في اعتكافه، وقلنا: الصوم شرط فيه، أو كان قد نذره في اعتكافه؛ بطل اعتكافه؛ كما يبطل بالوطء والخروج.
فإذا كان متتابعًا؛ كان عليه الاستئناف.
766