شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فعلى هذا: إذا خرج لحاجة؛ فله أن يسأل عن المريض في طريقه، ولا يجلس عنده، ولا يقف أيضًا، بل يسأل عنه مارًّا؛ لأنه [مقيم] لغير حاجة.
وقد ذكر عائشة مثل ذلك.
وقول أحمد: «يعود المريض ولا يجلس»: دليل على جواز الوقوف؛ إلا أن يحمل على الرواية الأخرى.
ووجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد، وهو ما رواه عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁؛ قال: «إذا اعتكف الرجل؛ فليشهد الجمعة، وليحضر الجنازة، وليعد المريض، وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم».
٨٦٧ - وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًّا أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه أن يشتري خادمًا، فقال له: ما منعك أن تبتاع خادمًا؟! فقال: إني كنت معتكفًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟!».
٨٦٨ - وعن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه
وقد ذكر عائشة مثل ذلك.
وقول أحمد: «يعود المريض ولا يجلس»: دليل على جواز الوقوف؛ إلا أن يحمل على الرواية الأخرى.
ووجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد، وهو ما رواه عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁؛ قال: «إذا اعتكف الرجل؛ فليشهد الجمعة، وليحضر الجنازة، وليعد المريض، وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم».
٨٦٧ - وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًّا أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه أن يشتري خادمًا، فقال له: ما منعك أن تبتاع خادمًا؟! فقال: إني كنت معتكفًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟!».
٨٦٨ - وعن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه
807