شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الخصال، وهي له [و] إن لم يشترط: عيادة المريض، ولا يدخل سقفًا، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج في الحاجة».
٨٦٩ - قال: وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف المسجد». رواهن سعيد.
٨٧٠ - وقد روي عن أنس بن مالك ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض». رواه ابن ماجه، وراويه متروك الحديث.
وأيضًا؛ فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر في الغالب، فلم يخرج به عن كونه معتكفًا؛ كالواجبات.
وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم، وكذلك عيادة المريض. . .؛ فعلى هذه الرواية هل يقعد عنده؟. . . .
وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة، وأمكنه فعلها في المسجد؛ لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه؛ فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعيَّن عليه.
٨٦٩ - قال: وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف المسجد». رواهن سعيد.
٨٧٠ - وقد روي عن أنس بن مالك ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض». رواه ابن ماجه، وراويه متروك الحديث.
وأيضًا؛ فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر في الغالب، فلم يخرج به عن كونه معتكفًا؛ كالواجبات.
وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم، وكذلك عيادة المريض. . .؛ فعلى هذه الرواية هل يقعد عنده؟. . . .
وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة، وأمكنه فعلها في المسجد؛ لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه؛ فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعيَّن عليه.
808