شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وأيضًا؛ فالحج والصيام عبادتان عظيمتان، يجب جنسهما بالشرع، ويدخل المال في جبرانهما؛ بخلاف الاعتكاف. ثم ليس إلحاقه بالحج والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة والطهارة؛ فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًا، ثم أفسد طهارته؛ م تجب عليه كفارة. . . .
والرواية الثانية: عليه الكفارة، وهي اختيار القاضي وأصحابه.
وحكى ابن أبي موسى وغيرهما هذه الرواية: أنه يلزمه كفارة الظهار، سواء وطئ ليلًا أو نهارًا، عامدًا أو ساهيًا.
قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري.
٨٧٦ - وذكر إسحاق عن الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء، ولكنا نرى أن يعتق رقبة، مثل الذي يقع على أهله في رمضان».
٨٧٧ - وعن الحسن: «إذا واقعها وهو معتكف؛ يحرر محررًا».
وذك لأنها عبادة مقصودة يحرم فيها الوطء ويفسدها، فوجب فيها كفارة
والرواية الثانية: عليه الكفارة، وهي اختيار القاضي وأصحابه.
وحكى ابن أبي موسى وغيرهما هذه الرواية: أنه يلزمه كفارة الظهار، سواء وطئ ليلًا أو نهارًا، عامدًا أو ساهيًا.
قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري.
٨٧٦ - وذكر إسحاق عن الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء، ولكنا نرى أن يعتق رقبة، مثل الذي يقع على أهله في رمضان».
٨٧٧ - وعن الحسن: «إذا واقعها وهو معتكف؛ يحرر محررًا».
وذك لأنها عبادة مقصودة يحرم فيها الوطء ويفسدها، فوجب فيها كفارة
816