اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
كلامه؛ فإن وطئ نهارًا؛ وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلًا وليس هو واجبًا عليه؛ فلا كفارة عليه، وإن كان واجبًا؛ وجبت عليه كفارة ترك النذر.
ويدل على أن هذا معنى كلامه قوله: «ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا»؛ فهذا دليل على ثبوته إذا كان نهارًا، وإذا كان ليلًا وهو واجب، ودليل على أنه إذا كان واجبًا؛ وجبت الكفارة لوجوبه، وهذه كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر.
والرجل إذا جامع في اعتكافه؛ بطل اعتكافه، ويستقبل؛ فإن كان نذرًا؛ كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد.
وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر.
وذكر القاضي أبو الحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء في الاعتكاف؛ هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين:
إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع الصغير».
والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى في «خلافه».
وهذا يقتضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرى؛ لا كفارة جماع، ولا كفارة يمين.
وهذا غلط على المذهب؛ فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معينًا وأفسده؛
819
المجلد
العرض
94%
الصفحة
819
(تسللي: 796)