شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وأما الأحاديث المتقدمة؛ فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا دلالة فيه، أو ظاهر الدلالة لكن في إسناده مقال ويقبل التأويل. قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة»؛ فالمراد به إكمال عدة رمضان؛ لأنه أقرب المذكورين، ولأنه جاء مصرحًا به في حديث أبي هريرة:
من رواية مسلم التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن غم عليكم؛ فصوموا ثلاثين يومًا».
وفي رواية الترمذي التي صححها هو وغيره: «فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا».
وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا العدة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». رواه أبو داوود.
ولأنا قد قدمنا عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم يوم الغيم، فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغيم، لم يخالفوا ما رووه عن النبي ﷺ؛ فإن مثل هذا لا يجوز أن ينسب الراوي فيه إلى نسيان أو تأويل، وتأولوا أيضًا إكمال العدة على وجهٍ آخر سيأتي.
فأمَّا الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان؛ فأجابوا عنها بجوابين:
أحدهما: القدح: أما حديث أبي هريرة؛ فقال أبو بكر الإِسماعيلي: قد رواه البخاري عن آدم عن شعبة، فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». قال: قد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داوود وآدم، كلهم عن
من رواية مسلم التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن غم عليكم؛ فصوموا ثلاثين يومًا».
وفي رواية الترمذي التي صححها هو وغيره: «فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا».
وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا العدة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». رواه أبو داوود.
ولأنا قد قدمنا عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم يوم الغيم، فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغيم، لم يخالفوا ما رووه عن النبي ﷺ؛ فإن مثل هذا لا يجوز أن ينسب الراوي فيه إلى نسيان أو تأويل، وتأولوا أيضًا إكمال العدة على وجهٍ آخر سيأتي.
فأمَّا الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان؛ فأجابوا عنها بجوابين:
أحدهما: القدح: أما حديث أبي هريرة؛ فقال أبو بكر الإِسماعيلي: قد رواه البخاري عن آدم عن شعبة، فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». قال: قد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داوود وآدم، كلهم عن
119