اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
سَبِيلِ اللَّهِ (^١)، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ؛ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ (^٢) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ - وَإِنْ أَعْطَاكَهُ (^٣) بِدِرْهَمٍ -؛ فَإِنَّ (^٤) العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (^٥).
وَفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ (^٦) كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (^٧).

٢٨٠ - وَعَنِ (^٨) ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ (^٩) فِي قَيْئِهِ» (^١٠).

٢٨١ - عَنِ (^١١) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ -: لَا أَرْضَى (^١٢) حَتَّى
_________
(^١) أي: وهبتُه وتصدقتُ به لمَن يركبُه في سبيلِ اللَّه. كشف المشكل لابن الجوزي (١/ ٩٣)، وانظر: المفهم (٤/ ٥٧٨).
(^٢) في ي: «لا تشتريه».
(^٣) في ب: «وإن أعطاك»
(^٤) في أ: «وإن».
(^٥) البخاري (١٤٩٠) واللفظ له؛ وعنده: «صدقته» بدل: «هبته»، ومسلم (١٦٢٠).
(^٦) في و: «هبته».
(^٧) من قوله: «وَفِي لَفْظٍ» إلى هنا ليست في أ، ح، ووردت في نسخة على حاشية أ بعد حديث ابن عباس ﵄ التالي.
وهذه الرواية في البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١ - ١٦٢٠).
(^٨) في ل: «عن»، وفي ز زيادة: «عبد اللَّه».
(^٩) في و: «كالكلب يعود» بدل: «كَالعَائِدِ».
(^١٠) البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢).
(^١١) في د، ح: «وعن».
(^١٢) في أ: «لا أرضَ».
315
المجلد
العرض
68%
الصفحة
315
(تسللي: 310)