اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ؛ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ (^١) -، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (^٢) وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ (^٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (^٤) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ (^٥)، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ (^٦)؟ فَمِثْلُ (^٧) ذَلِكَ يُطَلْ (^٨)! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ؛ مِنْ
_________
(^١) في ب، ز: «غرةُ عبدٍ أو وليدةٍ» بالإضافة، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل.
(^٢) في و، ز، ح، ط، ل: «ووَرِثَها ولدُها»، وفي ي: «وورَّثها ولدُها»، وفي ك: «وورِّثها ولدُها»، وفي د: بفتح الراء وكسرها، وضمِّ الدَّال وفتحها معًا، والمثبت من ج، هـ. وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٣) «الهُذَلِيُّ» ليست في و.
(^٤) في ي: «نغرمُ» بالنون.
(^٥) في أ، ج، و، ح، ط، ي، ك: «ولا أكلَ» بفتح اللام، والمثبت من هـ، ز، ل.
قال القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٩٥): «يوقف عليه بالسكون مراعاةً للسجع».
(^٦) في و، ح، ط، ي، ك: «استهلَّ» بفتح اللام، والمثبت من هـ، ز، ل.
ومعنى «اسْتَهَل»: رفعَ صوتهُ بالبكاءِ. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٨/ ٤٤).
(^٧) في ب: «مثل» من غير فاء، وفي نسخة على حاشية د: «ومثلُ».
(^٨) في أ، ج، ط، ي: «يطلُّ» بضم اللام، وفي ب، د: «يطل» مهملة، وفي و، وحاشية ل: «بَطلْ» بفتح الباء، وسكون اللام، وفي ك: «يُبْطَلْ»، والمثبت من هـ، ز، ح، ل.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (٩/ ١١٢): «اختُلف في ضبط الياءِ من (يطل) على وجهينِ: أحدهما: بضمِّ الياء المثنَّاة تحت، وفتحِ الطاء وتشديد اللَّام، أي: يُهدر ويلغى ولا يضمنُ، ثانيهما: بفتحِ الباء الموحَّدة، وتخفيف اللامِ على أنَّه فعل ماضٍ من البطلان، وهو بمعنى الأوَّل، وأكثر صحيحِ مسلم على الأول، ونقل القاضي أن جمهور الرُّواة فيه على الثاني، وقال الخطابي: إنه قول عامة المحدثين، واقتصر الشيخ تقي الدين في شرحه على الأول، فقال: طلَّ دمه إذا أُهدر ولم يؤخذ فيه شيءٌ».
وانظر: غريب الحديث للخطابي (٣/ ٢٥١)، ومشارق الأنوار (١/ ٨٨)، والإحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٢٣٢).
367
المجلد
العرض
80%
الصفحة
367
(تسللي: 362)