الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المبحث الخامس معالم مدرسة الفقهاء الحديثية
الله (يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته» (¬1).
وعن أبي سعيد الخدري (: «كنا نحزر قيام رسول الله (في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم تنزيل} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» (¬2).
وتوارت عن النَّبيِّ (أنّ صلاة النَّهار سرية، وصلاة الليل جهرية، وفي ذلك من الروايات ما لا يحصى، فكان في هذا اللفظ أداء لمعناها المتواتر.
3. حديث: «إنما الطلاق لمن أخَذ بالساق»، وهو حديثٌ ابن عباس ((¬3)، قال عوامة (¬4): «وغاية ما فيه قول الشوكاني: «طرقه يقوي بعضها بعضاً»، فمن حسّنه فمن أجل هذا حسَّنه، ومع هذا فلو سلّمنا ضعفه فلا ينبغي انتقاد الاستدلال به؛ لما له من المؤيّدات والشواهد القرآنية التي فيها إسناد الطلاق إلى
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري1: 150.
(¬2) في صحيح مسلم1: 333.
(¬3) في سنن ابن ماجة1: 672، وسنن الدارقطني 4: 37، والمعجم الكبير 11: 300، والكامل 6: 11، وسنن البيهقي الكبير 7: 370، وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير 3: 216، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 334، والكناني في مصباح الزجاجة 2: 131: ضعيف. وينظر: كشف الخفاء 1: 248، والدراية 2: 199، ونصب الراية 4: 165، وخلاصة البدر المنير 2: 228.
(¬4) في أثر الحديث ص146 - 147.
وعن أبي سعيد الخدري (: «كنا نحزر قيام رسول الله (في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم تنزيل} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» (¬2).
وتوارت عن النَّبيِّ (أنّ صلاة النَّهار سرية، وصلاة الليل جهرية، وفي ذلك من الروايات ما لا يحصى، فكان في هذا اللفظ أداء لمعناها المتواتر.
3. حديث: «إنما الطلاق لمن أخَذ بالساق»، وهو حديثٌ ابن عباس ((¬3)، قال عوامة (¬4): «وغاية ما فيه قول الشوكاني: «طرقه يقوي بعضها بعضاً»، فمن حسّنه فمن أجل هذا حسَّنه، ومع هذا فلو سلّمنا ضعفه فلا ينبغي انتقاد الاستدلال به؛ لما له من المؤيّدات والشواهد القرآنية التي فيها إسناد الطلاق إلى
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري1: 150.
(¬2) في صحيح مسلم1: 333.
(¬3) في سنن ابن ماجة1: 672، وسنن الدارقطني 4: 37، والمعجم الكبير 11: 300، والكامل 6: 11، وسنن البيهقي الكبير 7: 370، وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير 3: 216، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 334، والكناني في مصباح الزجاجة 2: 131: ضعيف. وينظر: كشف الخفاء 1: 248، والدراية 2: 199، ونصب الراية 4: 165، وخلاصة البدر المنير 2: 228.
(¬4) في أثر الحديث ص146 - 147.