الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المبحث الخامس معالم مدرسة الفقهاء الحديثية
كان مخرجُه من ثقة» (¬1).
قال إبراهيم النخعي: «إي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به، وأدع سائره» (¬2).
قال ابن رجب: «أما الأئمة وفقهاء أهل الحديث، فإنّهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومَن بعدهم، أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفقه على تركه فلا يجوز العلم به؛ لأنهم ما تَركوه إلا على علمٍ أنهم لا يعمَل به، قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما كان يوافق مَن كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم» (¬3).
وقال ابن وهب: «كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا» (¬4).
ومن أمثلته:
1.عن خالد بن الوليد (: «إن رسول الله (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ـ زاد حيوة ـ وكل ذي ناب من السباع» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: أثر الحديث ص66.
(¬2) ينظر: شرح علل الحديث2: 627.
(¬3) ينظر: أثر الحديث ص70.
(¬4) ينظر: أثر الحديث ص63.
(¬5) في سنن ابن ماجة2: 1066، وسنن أبي داود2: 379، ويعارضها: عن جابر بن عبد الله (قال: «نهى رسول الله (يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل» في صحيح البخاري4: 1544، وعن أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله (فأكلناه» في صحيح البخاري5: 2101، وصحيح مسلم3: 1541.
قال إبراهيم النخعي: «إي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به، وأدع سائره» (¬2).
قال ابن رجب: «أما الأئمة وفقهاء أهل الحديث، فإنّهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومَن بعدهم، أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفقه على تركه فلا يجوز العلم به؛ لأنهم ما تَركوه إلا على علمٍ أنهم لا يعمَل به، قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما كان يوافق مَن كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم» (¬3).
وقال ابن وهب: «كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا» (¬4).
ومن أمثلته:
1.عن خالد بن الوليد (: «إن رسول الله (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ـ زاد حيوة ـ وكل ذي ناب من السباع» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: أثر الحديث ص66.
(¬2) ينظر: شرح علل الحديث2: 627.
(¬3) ينظر: أثر الحديث ص70.
(¬4) ينظر: أثر الحديث ص63.
(¬5) في سنن ابن ماجة2: 1066، وسنن أبي داود2: 379، ويعارضها: عن جابر بن عبد الله (قال: «نهى رسول الله (يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل» في صحيح البخاري4: 1544، وعن أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله (فأكلناه» في صحيح البخاري5: 2101، وصحيح مسلم3: 1541.