الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المبحث الخامس معالم مدرسة الفقهاء الحديثية
رسولَ الله (خطب فأَمَرَ مَن كان ذبح قبل الصَّلاة أن يعيدَ ذبحَه» (¬1)، وأمره (بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصَّلاة دليلُ الوجوب؛ ولأنَّ إراقةَ الدَّم قربةٌ، والوجوب هو القربة في القربات (¬2).
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري1: 325.
(¬2) بدائع الصَّنائع5: 62.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري1: 325.
(¬2) بدائع الصَّنائع5: 62.