اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الأول في حكمُ مسِّ المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض

7. عن عبد الرحمن بن زيد (قال: «كنا مع سلمان (فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن. فقال: سلوني فإني لست أمسّه إنما يمسه المطهرون، ثم تلا: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون} [الواقعة:79]»، قال السيوطيُّ (¬1): «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكمُ وصححه».
8. قال الكاساني (¬2): «إن تعظيم القرآن واجب , وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث» (¬3).
وبناءً على ما سبق فعند سادتنا الحنفية يحرم مسّ المصحف في الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ، ويكره تحريماً اللَّمْسُ بالكُمّ على الصحيح؛ لأنه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده (¬4).
وكذلك يكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا إذا كان الدرهم في صرة: أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له (¬5).
¬__________
(¬1) في الدر المنثور 8: 27.
(¬2) في بدائع الصنائع 1: 33.
(¬3) من أراد الإطلاع على تفصيل الكلام في الأحاديث والآثار الواردة في ذلك فليراجع نصب الراية 1: 281 - 282، والدر المنثور8: 27، وإعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض 1: 73، وغيرها، فإن المقام هنا لا يتسع لذلك.
(¬4) ينظر: فتح القدير 1: 149، والوقاية ص126، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 117، وشرح الوقاية ص126، وذخر المتأهلين ص143، وغيرها.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 684