الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الأول في حكمُ مسِّ المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض
ويجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره (¬1).
وعند المالكية: لا يجوز مس المصحف إلا للمعلمة والمتعلمة (¬2).
فيجوز لنا الاستفادة منه في الضرورة والحاجة، فنشدد فيما اتفقوا عليه وهو المسُّ مطلقاً، ونستفد من الخلاف إن كانت هناك ضرورة، وهو إن كان المس للمعلمة والمتعلمة.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 131، وغيرها.
(¬2) ينظر: التاج والإكليل1: 442، والشرح الكبير1: 175.
وعند المالكية: لا يجوز مس المصحف إلا للمعلمة والمتعلمة (¬2).
فيجوز لنا الاستفادة منه في الضرورة والحاجة، فنشدد فيما اتفقوا عليه وهو المسُّ مطلقاً، ونستفد من الخلاف إن كانت هناك ضرورة، وهو إن كان المس للمعلمة والمتعلمة.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 131، وغيرها.
(¬2) ينظر: التاج والإكليل1: 442، والشرح الكبير1: 175.