اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الثاني حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب

قال نور الدين عتر (¬1): دلَّ الحديث على تحريم قراءة القرآن على الجنب، ومثله الحائض والنفساء لا سيما على الرواية المشهورة «لم يكن يحجبه أو قال: يحجزه» التي حكم لها بالصحة؛ لأنه جعل الجنابة حاجباً أو حاجزاً أي مانعاً، والمنع يقتضي التحريم».
3.عن علي (قال: «رأيت رسول الله (توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال هكذا لمَن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا، ولا آية» (¬2). وما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشدُّ منه، فالجنابةُ من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض.
4.عن عبد الله بن رواحة (: «إن رسول الله (نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» (¬3).
5.عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله (يتكئ في حجري, فيقرأ القرآن وأنا حائض» (¬4)، قال ابن دقيق العيد (¬5): «وفيه إشارة إلى أن الحائض لا
¬__________
(¬1) في إعلام الأنام1: 270 - 271.
(¬2) في مسند أبي يعلى1: 300، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة 2: 244): إسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1: 276: رجاله موثقون.
(¬3) في سنن الدارقطني1: 120)، وقال: إسناده صالح.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 246)، ومسند أحمد (6: 117)، ومسند ابن راهويه 3: 676)، وغيرها.
(¬5) في إحكام الأحكام 1: 160.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 684