الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الثالث حكم دخول الحائض المعلمة والمتعلمة المسجد
ويدخل في حكم كلّ ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد بخلاف ساحته وظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم (¬1) أنّ المصلَّى لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في «الخلاصة» المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصحُّ أنه ليس له حكم المسجد، واختار في «القنية»: أنّ المدرسة إذا كان لا يَمنع أهلُها الناسَ من الصَّلاة في مسجدها فهي مسجد.
وفي «فتاوى قاضي خان»: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام, وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه.
وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفى».
ولعلّ عدم اعتبار مصلى النساء في المساجد الذي يعدُّ عادة للدروس لهن مسجداً أولى؛ لأنهن لا يصلين فيه إلا نادراً، وأكثر ما يفعلن به هو الدروس، فاعتبر لحوائج النساء، وهي الدروس، وأخذ حكم سكن الإمام أو المكتبة في المسجد؛ لأنّ المسجد ما أعدّ للصَّلاة، وليس العبرة باتصال البناء فحسب.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 1: 205.
وفي «فتاوى قاضي خان»: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام, وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه.
وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفى».
ولعلّ عدم اعتبار مصلى النساء في المساجد الذي يعدُّ عادة للدروس لهن مسجداً أولى؛ لأنهن لا يصلين فيه إلا نادراً، وأكثر ما يفعلن به هو الدروس، فاعتبر لحوائج النساء، وهي الدروس، وأخذ حكم سكن الإمام أو المكتبة في المسجد؛ لأنّ المسجد ما أعدّ للصَّلاة، وليس العبرة باتصال البناء فحسب.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 1: 205.