اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الرابع المسحُ على الجوربين الثَّخينين

2) أن يكون منعلاً أو مجلداً؛ لأنه يمكن مواظبة المشي عليه، والرخصة لأجله فصار كالخفّ (¬1).
والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية (¬2).
والمجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله (¬3).
3) أن يكون ثخيناً إن لم يكن مجلداً أو منعلاً (¬4)، وحدّ الثخانة ما يلي:
أ. أن لا يرى ما تحتهما منهما للناظر.
ب. أن لا يكون شفافاً لا يحجب ما وراءه، فلا ينفد الماء منهما (¬5).
ج. أن يستمسك على الساق من غير ربط (¬6).
قال الكاساني (¬7): «أما المسح على الجوربين, فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين, فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع, وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة (، وعند أبي يوسف ومحمد (: يجوز. وروي عن أبي حنيفة (أنه رجع إلى قولهما في
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، وغيره.
(¬2) وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: الإيضاح (ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389، وغيرها.
(¬3) ينظر: الإيضاح ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389، وغيرها.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 179، وغيره.
(¬5) ينظر: الهدية العلائية ص39، وبدائع الصنائع 1: 10، وغيرها.
(¬6) ينظر: الدر المختار 1: 179، ونهاية المراد ص388، والتبيين1: 52، وغيرها.
(¬7) في بدائع الصنائع 1: 10.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 684