اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب السادس حكم الجمع بين الصلوات مطلقاً

علينا فقال: إن رسول الله (كان إذا عجَّل به السَّير صنع هكذا» (¬1) قال عبد الحق: «وهذا نصٌّ على أنه صلَّى كل واحدة منهما في وقتها» (¬2).
8.إنّ التَّأخير حتى يخرج وقت الأولى ويدخل الثانية تفريط فعن أبي قتادة (، قال (: «أنه ليس في النَّوم تفريط، إنّما التفريط على مَن لم يصل الصَّلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» (¬3).
9.حديث أبي الطفيل عن معاذ بن جبل (: «إنّ النَّبيَّ (كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشّمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشّمس عَجَّلَ العصر إلى الظّهر، وصَلَّى الظّهر والعصر جميعاً، ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عَجَّل العشاء فصلاّها مع المغرب» (¬4).
قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم.
وقال الحاكم: حديث أبي الطُّفيل موضوع، ولذا لم يذكر الطَّحَاوي هذه الرواية عن أبي الطُّفيل (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي 1: 490، والمجتبى 1: 287، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 88، والتبيين 1: 88.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 88، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 473، وصحيح ابن خزيمة 2: 95، وغيرها.
(¬4) في سنن الترمذي 2: 438، وسنن أبي داود 1: 389.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 192، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1: 297.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 684