الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب السابع حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر
الفجر الصادق، وهو إعلام للناس بدخول وقت الفجر؛ ليصوموا ويصلوا وغيرهما.
فكون الأذان علامة طلوع الفجر هو ما فعله النَّبيُّ (، فلم يكلف كلُّ واحدٍ من النَّاس بمراقبة الفجر، وإنّما اكتف بفعل واحدٍ ليبلغ الآخرين بالدخول، وهو ما فهمه الصَّحابة (منه (، حيث اعتبروا الأذان في الصّيام والصَّلاة، كما يبيِّنه قوله (: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير».
وما تفعله الجهات المختصّة بتكوين لجان شرعية وفلكية لحساب أوقات الصلوات، وتقديمها للمسلمين؛ ليسهل عليهم تعرف أوقات الأذان؛ لهو خدمة جليلة لدين الله (، وتيسير التزام أحكامه على المؤمنين بعدما تتطورت المدنية العصرية، وكثرة العمارات وتزاحمها، وكبر المدن، وانتشار الكهرباء، بما يمنع مراقبة أوقات الأذان، كما هو الحال لمن يعيش في البادية.
وهذه التقاويم «الرزنامات» وإن جاز إطلاق البدعة عليها، فهي بدعة حسنة لا محالة، كتأليف الكتب، وبناء المدارس، وغيرها من المحاسن التي فعلت بعد رسول الله (لخدمة دين الله (وحفظه.
ونحن مكلَّفون في تحديد الفجر بغلبة الظنّ، وهذا ما في وسعنا، وغلبة الظن الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة من
شخص واحد لا خبرة له في هذا.
فكون الأذان علامة طلوع الفجر هو ما فعله النَّبيُّ (، فلم يكلف كلُّ واحدٍ من النَّاس بمراقبة الفجر، وإنّما اكتف بفعل واحدٍ ليبلغ الآخرين بالدخول، وهو ما فهمه الصَّحابة (منه (، حيث اعتبروا الأذان في الصّيام والصَّلاة، كما يبيِّنه قوله (: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير».
وما تفعله الجهات المختصّة بتكوين لجان شرعية وفلكية لحساب أوقات الصلوات، وتقديمها للمسلمين؛ ليسهل عليهم تعرف أوقات الأذان؛ لهو خدمة جليلة لدين الله (، وتيسير التزام أحكامه على المؤمنين بعدما تتطورت المدنية العصرية، وكثرة العمارات وتزاحمها، وكبر المدن، وانتشار الكهرباء، بما يمنع مراقبة أوقات الأذان، كما هو الحال لمن يعيش في البادية.
وهذه التقاويم «الرزنامات» وإن جاز إطلاق البدعة عليها، فهي بدعة حسنة لا محالة، كتأليف الكتب، وبناء المدارس، وغيرها من المحاسن التي فعلت بعد رسول الله (لخدمة دين الله (وحفظه.
ونحن مكلَّفون في تحديد الفجر بغلبة الظنّ، وهذا ما في وسعنا، وغلبة الظن الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة من
شخص واحد لا خبرة له في هذا.