الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب العاشر وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً
تطليقات شذَّ فيها الزهري عن باقي الحفاظ الذين رووا هذا الحديث، فلا يؤخذ بها.
4.حديث رفاعة بن سموأل طلَّق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله (ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسَّها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحَها وهو زوجها الأول الذي كان طلَّقَها، فذُكِرَ ذلك لرسول الله (، فنهاه عن تزوجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (¬1).
5. حديث ابن عمر (: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله (أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (¬2).
6.حديث الحسن بن علي (، عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالق ثلاثاً، ومتعها بعشرة آلالف ـ ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله (جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي (أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها (¬3).
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 521، وصحيح ابن حبان 9: 430، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1093، وصحيح البخاري 5: 2015، وغيرهما.
(¬3) في سنن الدارقطني 4: 30، وسنن البيهقي الكبير 7: 336، وغيرهما، قال ابن رجب: إسناده صحيح.
4.حديث رفاعة بن سموأل طلَّق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله (ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسَّها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحَها وهو زوجها الأول الذي كان طلَّقَها، فذُكِرَ ذلك لرسول الله (، فنهاه عن تزوجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (¬1).
5. حديث ابن عمر (: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله (أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (¬2).
6.حديث الحسن بن علي (، عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالق ثلاثاً، ومتعها بعشرة آلالف ـ ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله (جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي (أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها (¬3).
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 521، وصحيح ابن حبان 9: 430، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1093، وصحيح البخاري 5: 2015، وغيرهما.
(¬3) في سنن الدارقطني 4: 30، وسنن البيهقي الكبير 7: 336، وغيرهما، قال ابن رجب: إسناده صحيح.