الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الثالث عشر حكم الأخذ من الحاجبين
وعند الشافعية: المعتمد جواز النمص للمرأة المتزوجة بإذن زوجها؛ لأن له غرضاً في تزيينها، قال ابن حجر الهيتثمي (¬1): «والتنميص، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها ... جاز؛ لأن له غرضا في تزينها له، كما في الروضة، وهو الأوجه»
فتحصل مما سبق إباحة عامة الفقهاء إزالة المرأة الشعر من وجهها ونتف شعر حواجبها لزوجها، إلا ما مرّ عن الحنابلة من جواز الحلق لا النتف.
ويمكن ضبط ذلك على مذهب الحنفية بأن لا يكون فيه فتنة للأجانب بحيث لا تخرج عن الهيئة المعتادة للنساء، ولا تكون مثيرة للانتباه، سواء كانت متزوجة أو لا، ساترة لوجهها أو كاشفة، وأما الرجل فيجوز ما لم يصل إلى حدّ التخنيث، والله أعلم.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في تحفة المحتاج2: 128، ومثله في أسنى المطالب1: 173، ومغني المحتاج1: 407، ونهاية المحتاج2: 25.
فتحصل مما سبق إباحة عامة الفقهاء إزالة المرأة الشعر من وجهها ونتف شعر حواجبها لزوجها، إلا ما مرّ عن الحنابلة من جواز الحلق لا النتف.
ويمكن ضبط ذلك على مذهب الحنفية بأن لا يكون فيه فتنة للأجانب بحيث لا تخرج عن الهيئة المعتادة للنساء، ولا تكون مثيرة للانتباه، سواء كانت متزوجة أو لا، ساترة لوجهها أو كاشفة، وأما الرجل فيجوز ما لم يصل إلى حدّ التخنيث، والله أعلم.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في تحفة المحتاج2: 128، ومثله في أسنى المطالب1: 173، ومغني المحتاج1: 407، ونهاية المحتاج2: 25.