اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الثالث عشر حكم الأخذ من الحاجبين

حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب، وهو المسمى بالترجيح والتدقيق والتحفيف .... والتَّنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسناً, ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه، وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها, وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها».
وقال العدوي (¬1): «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء (, ويُمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي على مَن يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما في النامصة .... والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه».
وعند الحنابلة يحرم النتف لشعر الوجه في المعتمد، وأباحوا الحلق لشعر الوجه للمرأة، قال البهوتي (¬2): «يحرم النمص: أي نتف الشعر من الوجه ... وللمرأة حلق وجهها، ومنه تحسينه بتجهيزه ونحوه، ويُكره حفُّ الوجه لرجل ... ».
وأباح ابن الجوزي الحنبلي النَّمص، وحمل النهي على التَّدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات (¬3).
¬__________
(¬1) في حاشيته على كفاية الطالب 2: 459.
(¬2) في كشاف القناع1: 183ـ 184.
(¬3) ينظر: الإنصاف 1: 125، وغيره.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 684