اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الرابع عشر حكم تغطية الوجه والكفين

وقال ابن نُجيم (¬1): «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة».
وقال ابن عابدين (¬2): «تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة».
وهذا ما قرره المالكية والشافعية، قال الحطاب المالكي (¬3): «واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين»، وقال زكريا الأنصاري الشافعي (¬4): «وجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالباً»، ومثله عند الحنابلة في الوجه أنها تغطيته فتنة، وفي اليدين روايتان (¬5).
وبهذا يتبيَّن لنا أن أمر تغطية الوجه محلّ اتفاق بين فقهاء المذاهب الفقهية إن تحققت الفتنة، حتى نصّ إمام الحرمين على إجماع المسلمين على ذلك، فقال: «اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» (¬6).
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 1: 284.
(¬2) في رد المحتار 1: 406.
(¬3) في مواهب الجليل1: 499.
(¬4) في فتوحات الوهاب2: 158.
(¬5) ينظر: الشرح الكبير على المقنع1: 458.
(¬6) ينظر: أسنى المطالب 3: 109، والغرر البهية 4: 96، وتحفة المحتاج 7: 193، ونهاية المحتاج 6: 188، وحاشية الجمل 122، وحاشية البيجرمي 3: 373.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 684