اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الرابع عشر حكم تغطية الوجه والكفين

7.عن بريدة (قال: «خرج رسول الله (في بعض مغازيه فلمَّا انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول إني كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله (: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه ... » (¬1)، ومعلوم بالعادة بدو كف من يضرب الدف (¬2).
8.عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله (وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله (، وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» (¬3).
فدلالة هذه الأدلة صريحة أن ستر الوجه وتغطيته أمر متعلق بالفتنة، فإن وجدت الفتنة وجب على المرأة التغطية، وإن عدمت الفتنة لم يبق الوجوب، وإن كان الأسلم التغطية؛ لأنه أحفظ للمرأة ومجتمعها، قال الصدر الشهيد ابن مازه: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد» (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 5: 620، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وسنن البيهقي الكبير 10: 77، وغيرهما.
(¬2) ينظر: أحكام النظر ص56، وغيره.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف، وتمام الكلام على الحديث في أحكام النظر.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 81.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 684