الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصلاة
ولفظ البُخاريّ: «ما رأيت النَّبي (صلى صلاة بغير (¬1) ميقاتها إلا صلاتين، جمع
بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (¬2)، يعني بمزدلفة.
فدلَّ أنّ المعهودَ إسفاره بها، والتَّغليس كان بعذر الخروج إلى سفر، أو كان ذلك حين تحضر النِّساء المساجد، ثمّ انتسخ ذلك حين أُمرن بالقرار في البيوت.
الثَّالثُ: ما رواه الطَّحاويُّ عن القَعْنَبيّ (¬3) عن عيسى بن يونس [عن الأعمش] (¬4) عن إبراهيم قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله (على شيءٍ ما اجتمعوا على التَّنوير بالفجر» (¬5)، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت نسخ التَّغليس عندهم.
الرَّابعُ: ما رواه الطَّحاويُّ عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك (قال: «صلَّى بنا أبو بكر (صلاة الصُّبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا: كادت الشَّمس تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين» (¬6)، ولم يُنكر عليه أحد.
¬__________
(¬1) المثبت من البخاري، وفي المطبوع: لغير.
(¬2) في صحيح البخاري2: 166.
(¬3) في المطبوع: القضبي، والمثبت من شرح معاني الآثار.
(¬4) ساقطة من المطبوع وأ، ومثبتة من شرح معاني الآثار.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة1: 284، والآثار1: 20، 50، وشرح معاني الآثار1: 184، قال الزيلعي في نصب الراية1: 239: سنده صحيح. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 184: «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله (».
(¬6) في شرح معاني الآثار1: 181.
بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (¬2)، يعني بمزدلفة.
فدلَّ أنّ المعهودَ إسفاره بها، والتَّغليس كان بعذر الخروج إلى سفر، أو كان ذلك حين تحضر النِّساء المساجد، ثمّ انتسخ ذلك حين أُمرن بالقرار في البيوت.
الثَّالثُ: ما رواه الطَّحاويُّ عن القَعْنَبيّ (¬3) عن عيسى بن يونس [عن الأعمش] (¬4) عن إبراهيم قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله (على شيءٍ ما اجتمعوا على التَّنوير بالفجر» (¬5)، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت نسخ التَّغليس عندهم.
الرَّابعُ: ما رواه الطَّحاويُّ عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك (قال: «صلَّى بنا أبو بكر (صلاة الصُّبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا: كادت الشَّمس تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين» (¬6)، ولم يُنكر عليه أحد.
¬__________
(¬1) المثبت من البخاري، وفي المطبوع: لغير.
(¬2) في صحيح البخاري2: 166.
(¬3) في المطبوع: القضبي، والمثبت من شرح معاني الآثار.
(¬4) ساقطة من المطبوع وأ، ومثبتة من شرح معاني الآثار.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة1: 284، والآثار1: 20، 50، وشرح معاني الآثار1: 184، قال الزيلعي في نصب الراية1: 239: سنده صحيح. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 184: «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله (».
(¬6) في شرح معاني الآثار1: 181.