الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الوكالة
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الجوابَ مستحقٌّ على الخصم، ولهذا يُكلَّف بالحضور عند القاضي للجواب، والنَّاسُ متفاوتون في الخصومة، قال (: «إنكم لتخصمون لدي لعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض» (¬1)، فيُمكن أن يلحقَه الضَّرر بدعوى الوكيل؛ لكونه عالماً بالحيل والتَّزوير، فيتوقف على رضاه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه يجوز ذلك في حقّ المريض والمرأة المخدرة مطلقاً، فكذا في غيرهما،
والجامعُ التَّوسلُ به إلى تحصيل المقصود.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الجوابَ غيرُ مستحقٍّ على المريض والمسافر، ولأنّ فيهما من الضَّرورة ما لا يخفى.
وكذا في المرأةِ المخدَّرة؛ لأنّها لو حضرت لا يُمكنها أن تنطق بحقٍّ لحيائها، فيلزم توكيلها.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 952، وصحيح مسلم 3: 1337.
أنّ الجوابَ مستحقٌّ على الخصم، ولهذا يُكلَّف بالحضور عند القاضي للجواب، والنَّاسُ متفاوتون في الخصومة، قال (: «إنكم لتخصمون لدي لعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض» (¬1)، فيُمكن أن يلحقَه الضَّرر بدعوى الوكيل؛ لكونه عالماً بالحيل والتَّزوير، فيتوقف على رضاه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه يجوز ذلك في حقّ المريض والمرأة المخدرة مطلقاً، فكذا في غيرهما،
والجامعُ التَّوسلُ به إلى تحصيل المقصود.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الجوابَ غيرُ مستحقٍّ على المريض والمسافر، ولأنّ فيهما من الضَّرورة ما لا يخفى.
وكذا في المرأةِ المخدَّرة؛ لأنّها لو حضرت لا يُمكنها أن تنطق بحقٍّ لحيائها، فيلزم توكيلها.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 952، وصحيح مسلم 3: 1337.