الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الاقرار
أنّ الحقوقَ إذا اجتمعت في مال الميت يُقدَّم الأقوى: كالتَّجهيز يُقدَّم على الدَّين والوصية والميراث، ودينُ الصِّحَّة أقوى؛ لأنّه ظهر بإقراره في وقتٍ لم يتعلَّق بماله حقّ أصلاً، ولم يرد عليه نوع حجر، ولهذا صحّ إعتاقُه وهبتُه من جميع المال، وفي المرض ورَدَ عليه نوعُ حجر، ولهذا لا ينفذ تصرُّفُه إلا في الثُّلث، فكان الأقوى أولى.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ إقرارَ المريض في مرض الموت أقرب إلى الصِّدق؛ لأنه آخر عهده من الدُّنيا، وأوَّلُ عهده من الآخرة، فيكون خوفه أكثر، ويكون أبعد من الكذب، فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض أولى، فلا أقل من أن يكون مساوياً.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الإقرارَ لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حقّ الغير، وفي إقرار المريض ذلك؛ لأنّ حقّ غرماء الصِّحّة تعلّق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التَّبرُّع إلا بقدر الثُّلث، وفي حالة الصِّحّة لم يتعلَّق حقُّهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب، فافترق حال الصِّحَّة والمرض.
مَسْأَلَةٌ (68):
إذا أقرَّ المريضُ لوارثه بالعين أو الدَّين لا يصحُّ إلا أن يصدِّقَه بقية الورثة عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يصحّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ إقرارَ المريض في مرض الموت أقرب إلى الصِّدق؛ لأنه آخر عهده من الدُّنيا، وأوَّلُ عهده من الآخرة، فيكون خوفه أكثر، ويكون أبعد من الكذب، فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض أولى، فلا أقل من أن يكون مساوياً.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الإقرارَ لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حقّ الغير، وفي إقرار المريض ذلك؛ لأنّ حقّ غرماء الصِّحّة تعلّق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التَّبرُّع إلا بقدر الثُّلث، وفي حالة الصِّحّة لم يتعلَّق حقُّهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب، فافترق حال الصِّحَّة والمرض.
مَسْأَلَةٌ (68):
إذا أقرَّ المريضُ لوارثه بالعين أو الدَّين لا يصحُّ إلا أن يصدِّقَه بقية الورثة عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يصحّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (: